مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

52

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الصورة الثانية : لو بلغ في أثناء النهار بعد أن أفطر قبله ، فاختلف الجمهور في استحباب إمساك بقيّة اليوم ، وكذا في وجوب قضاء هذا اليوم على الصبيّ ، فذهب المالكيّة إلى عدم استحباب الإمساك كما مرّ آنفا . وأمّا الشافعيّة فقالوا باستحباب الإمساك ، كما في البيان « 1 » والمجموع « 2 » ونهاية المحتاج « 3 » . ولم نجد للحنابلة والحنفيّة نصّا في ذلك . وأمّا وجوب قضاء ذلك اليوم فللشافعيّة وجهان : أحدهما : وهو المنصوص - أنّه لا يجب القضاء عليه ؛ لقوله صلّى اللّه عليه واله : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 4 » ، ولأنّه لم يدرك من الوقت ما يتمكّن من فعل الصوم . وثانيهما : أنّه قال بعضهم يلزمه قضاؤه ؛ لأنّه أدرك جزءا من الوقت ، ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم إلّا بصوم يوم ، فوجب أن يقضيه بيوم . وأمّا إن بلغ الصبيّ في أثناء نهار شهر رمضان وهو صائم ففيه أيضا عندهم وجهان : أحدهما : وهو المنصوص - أنّه يلزمه الإتمام ولا يجب عليه القضاء ؛ لأنّه صار من أهل الوجوب في أثنائه ، فلزمه إتمامه ، كما لو دخل في صوم تطوّع ، ثمّ نذر إتمامه . وثانيهما : يستحبّ له الإتمام ، ويجب عليه القضاء ؛ لأنّه لم ينو صوم الفرض من

--> ( 1 ) البيان في مذهب الإمام الشافعي 3 : 464 . ( 2 ) المجموع شرح المهذّب 6 : 253 . ( 3 ) نهاية المحتاج 3 : 188 . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 13 : 450 ، مجمع الزوائد للهيثمي 9 : 351 .